الشيخ عزيز الله عطاردي

18

مسند الإمام الصادق ( ع )

بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شيء عليه . 18 - عنه روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل ويضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك . 19 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها ومسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شيء . 20 - عنه عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء . 21 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللّه ومن مس امرأته و